المادة 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
النص الساري
إذا لم يتم استلام الأموال المفرج عنها خلال ستة أشهر على الأكثر من صدور قرار رئيس جهاز التصفية بالإفراج أو التخلى لأى سبب من الأسباب سلم جهاز التصفية هذه الأموال إلى بنك ناصر الاجتماعى ( الإدارة العامة ليت المال ) لإدارتها أو تصفيتها حسب الأحوال لحساب مالكها ويحدد وزير التأمينات النسبة التى تقتطع من هذه الأموال أو إيراداتها نظير إدارتها أو تصفيتها بما لا يجاوز ١٠ ./. من قيمة الأصول وتؤول ملكية هذه الأموال أو ناتج تصفيتها بعد سداد مستحقات الدائنين إلى الدولة إذا انقضت خمس سنوات من تاريخ استلام بنك ناصر لهذه الأموال دون أن يتقدم أصحابها لاستلامها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العليادم دستورية المواد 2و5و6و7و10و11و18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 2و4و6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بت…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد (2 ، 4 ، 6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، والمواد (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 18) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن ف…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الص…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 1، 4، 6، من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.