المادة 19 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
النص الساري
يستأدى جهاز التصفية مستحقاته قبل العاملين بأحكام هذا القانون من الأموال السائلة المملوكة لهم قبل الإفراج عنها ، فإذا لم يكف بذلك يستمر الجهاز فى إجراءات الإفراج عن الأموال الأخرى ويكون له أن يستأدى مستحقاته بالطرق القانونية .
ويجوز للعاملين بهذا القانون أن يطلبوا من جهاز التصفية والبنك المركزى استئداء مستحقاتها قبلهم بما فى ذلك قيمة السندات وفوائدها المشار إليها
فى المادة ١٤ من طريق حوالة حقوق الخاضعين غير المتنازع عليها لدى جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمتعلقة بثمن أموالهم المبرمة التى لم ترد عينا ولم يحل أجل استحقاقها .
وتعتبر الحوالة نافذة قبل المدين والغير بمجرد إخطار الجهة المدينة بهذه الحوالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول من جهاز التصفية أو البنك المركزى .
ويجوز للعاملين بأحكام هذا القانون أن يسددوا المستحقات المشار إليها بسندات التأمين المملوكة لهم أو بأية سندات حكومية أخرى وذلك بقيمتها الإسمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.