Article 19 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستأدى جهاز التصفية مستحقاته قبل العاملين بأحكام هذا القانون من الأموال السائلة المملوكة لهم قبل الإفراج عنها ، فإذا لم يكف بذلك يستمر الجهاز فى إجراءات الإفراج عن الأموال الأخرى ويكون له أن يستأدى مستحقاته بالطرق القانونية .
ويجوز للعاملين بهذا القانون أن يطلبوا من جهاز التصفية والبنك المركزى استئداء مستحقاتها قبلهم بما فى ذلك قيمة السندات وفوائدها المشار إليها
فى المادة ١٤ من طريق حوالة حقوق الخاضعين غير المتنازع عليها لدى جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمتعلقة بثمن أموالهم المبرمة التى لم ترد عينا ولم يحل أجل استحقاقها .
وتعتبر الحوالة نافذة قبل المدين والغير بمجرد إخطار الجهة المدينة بهذه الحوالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول من جهاز التصفية أو البنك المركزى .
ويجوز للعاملين بأحكام هذا القانون أن يسددوا المستحقات المشار إليها بسندات التأمين المملوكة لهم أو بأية سندات حكومية أخرى وذلك بقيمتها الإسمية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.