Article 20 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون إلى أن يتم تسليمها لمستحقيها .
ويجوز لرئيس جهاز التصفية الإفراج بصفة مؤقتة عن كل أو بعض الأموال الثابتة المستحقة للعاملين بهذا القانون طبقا لأحكامه دون التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات .
ويعتبر أى تصرف فى هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائيا ، باطلا ولا أثر له .
و يكون لرئيس الجهاز المذكور استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام أو تسجيل عقود البيع التى لم يتم تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون ، كما يكون له استكمال إجراءات البيوع المعتد بها والصادرة من الخاضعين قبل فرض الحراسة على أموالهم .
ويستمر جهاز التصفية فى صرف النفقات التى كانت تصرف للخاضعين وفقا للقواعد المعمول بها بناء على طلبهم وذلك إلى أن يتم تسليم أموالهم إليهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.