المادة 20 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
النص الساري
يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون إلى أن يتم تسليمها لمستحقيها .
ويجوز لرئيس جهاز التصفية الإفراج بصفة مؤقتة عن كل أو بعض الأموال الثابتة المستحقة للعاملين بهذا القانون طبقا لأحكامه دون التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات .
ويعتبر أى تصرف فى هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائيا ، باطلا ولا أثر له .
و يكون لرئيس الجهاز المذكور استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام أو تسجيل عقود البيع التى لم يتم تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون ، كما يكون له استكمال إجراءات البيوع المعتد بها والصادرة من الخاضعين قبل فرض الحراسة على أموالهم .
ويستمر جهاز التصفية فى صرف النفقات التى كانت تصرف للخاضعين وفقا للقواعد المعمول بها بناء على طلبهم وذلك إلى أن يتم تسليم أموالهم إليهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.