Article 21 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا الأراضى التى لا ترد عينا طبقا للمادة السابعة تفسخ عقود بيع الأراضى الزراعية المملوكة للأشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة أو استثنوا من أحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ أو الذين رفعت عنهم الحراسة المفروضة استنادا إلى القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ وذلك إذا كانت قرارات رفع الحراسة أو الاستثناء قد نص فيها على اعتبار أراضيهم مبيعة .
وتسلم إليهم هذه الأراضى محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون وبحقوق العاملين فى هذه الأراضى ويسرى فى شأنها أحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩
ويجوز لمن يستردون هذه الأراضى توفيق أوضاعهم أعمالا لأحكام المادة ( ٤ ) من القانون المذكور خلال السنة التالية للعمل بهذا القانون ويعتد فى ذلك بالحالة المدنية للأسرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.