المادة 21 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
النص الساري
فيما عدا الأراضى التى لا ترد عينا طبقا للمادة السابعة تفسخ عقود بيع الأراضى الزراعية المملوكة للأشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة أو استثنوا من أحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ أو الذين رفعت عنهم الحراسة المفروضة استنادا إلى القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ وذلك إذا كانت قرارات رفع الحراسة أو الاستثناء قد نص فيها على اعتبار أراضيهم مبيعة .
وتسلم إليهم هذه الأراضى محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون وبحقوق العاملين فى هذه الأراضى ويسرى فى شأنها أحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩
ويجوز لمن يستردون هذه الأراضى توفيق أوضاعهم أعمالا لأحكام المادة ( ٤ ) من القانون المذكور خلال السنة التالية للعمل بهذا القانون ويعتد فى ذلك بالحالة المدنية للأسرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.