المادة 5 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
النص الساري
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون يقصد بالأسرة فى تطبيق أحكامه الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين وذلك مراعاة القواعد الآتية :
( ١ ) يحسب ضمن أسرة الزوج أولاده القصر من زواج سابق .
(ب) إذا كان الزوج متوفيا فتعتبر زوجته وأولادها القصر منه أسرة قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بمدفوع تبعهؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة .
(ج) لا يعتد بالزواج إلا إذا كان ثابتا بوثيقة رسمية .
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ ، يعتد بالحالة المدنية لأفراد الأسرة التى يكونون عليها وقت العمل بأحكام هذا القانون .
وتوزع الأموال التى ترد إلى أفراد الأسرة طبقا لهذا القانون بنسبة ما يخص كلا منهم إلى ما يخص الآخرين وذلك إذا كانت القيمة الصافية للذمة المالية للأسرة تجاوز مائة ألف جنيه .
وتسوى مستحقات من يكون قد توفى من الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل العمل به وذلك طبقا للأحكام الواردة فيه بافتراض عدم وفاته ، وينتقل الحق فى هذه المستحقات إلى ورثته .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العليادم دستورية المواد 2و5و6و7و10و11و18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 2و4و6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بت…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد (2 ، 4 ، 6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، والمواد (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 18) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن ف…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الص…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 1، 4، 6، من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.