المادة 4 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
النص الساري
إذا كانت الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعها للخاضع الأصل وكان صافى ذمته المالية يزيد على ثلاثين ألف جنيه رد إليه القدر الزائد عينا بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل فرد من أفراد أسرته وفى حدود مائة ألف جنيه للأسرة ما لم تكن هذه الأموال والممتلكات قد بيعت ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بأحكام هذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان ما سلم لكل فرد من أفراد الأسرة طبقا للمادتين السابقتين يقل عن ثلاثين ألف جنيه للفرد ولا يجاوز مائة ألف جنيه للأسرة .
فإذا كانت هذه الأموال والممتلكات قد بيعت ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون ، سلم إلى الخاضع الأصل ثمنها نقدا وفقا لشروط عقود البيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.