المادة 3 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 114 لسنة 1975
يتم التخلى عن عناصر الذمم المالية أصولا وخصوما للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بصفة أصلية أو تبعية وطبقت عليهم أحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه إذا كان صافى الذمة المالية بعد
استبعاد الأموال والممتلكات المنصوص عليها فى المادة السابقة لا يزيد على ثلاثين ألف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة .
وتسلم إليهم هذه الأموال عينا إذا كان لم يتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون .
فإذا كان قد تم بيعها سلم إليهم ثمنها نقدا وفقا لشروط عقود البيع .
فإذا كانت القيمة الصافية للذمة المالية تجاوز الحد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة رد منها نقدا أو عينا إلى ذوى الشأن ما تصل قيمته إلى الحد المذكور . ويكون لهم حق اختيار العناصر التى ترد عينا أو نقدا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه إلى رئيس جهاز التصفية وإلا كان له أن يحدد عناصر الأموال التى ترد إليهم . وتتحمل الدولة بالتزاماتهم التى يعتمد بها بقرار من رئيس الجهاز المذكور فى حدود ما آل إلى الدولة من أصولهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.