القانون رقم 69 لسنة 1974
المادة 3 من مواد الإصدار من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تسرى أحكام هذا القانون على الخاضعين للقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص ، من الفئات الآتية :
( ١ ) الأجانب الذين طبقت فى شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التى ينتمون إليها .
(ب) الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية ما لم يستردوها خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون .
( ج ) الأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ما لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.