القانون رقم 69 لسنة 1974
المادة 4 من مواد الإصدار من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تخل أحكام القانون المرافق بالتيسيرات التى سبق تقريرها للخاضعين لأحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه .
ويفتح بأحكام القانون المرافق كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه وكل من استثنى من أحكام هذا القانون من غير الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة فيما عدا رعايا الدول العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.