القانون رقم 69 لسنة 1974
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تطبق أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، وعلى جهاز التصفية إعادة تسوية مراكز الخاضعين الذين صدرت فى شأنهم قرارات من اللجان القضائية وذلك طبقا لأحكام القانون المرافق .
وتسرى أحكام هذا القانون على الحالات المنظورة أمام اللجان القضائية طبقا للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه كما تسرى على الدعاوى والطعون المرفوعة أمام المحاكم ما لم تكن قد صدرت فيها أحكام نهائية قبل العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.