Issuing article 2 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تطبق أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، وعلى جهاز التصفية إعادة تسوية مراكز الخاضعين الذين صدرت فى شأنهم قرارات من اللجان القضائية وذلك طبقا لأحكام القانون المرافق .
وتسرى أحكام هذا القانون على الحالات المنظورة أمام اللجان القضائية طبقا للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه كما تسرى على الدعاوى والطعون المرفوعة أمام المحاكم ما لم تكن قد صدرت فيها أحكام نهائية قبل العمل بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.