القانون رقم 69 لسنة 1974
المادة 16 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنتقل محكم الحجوز الموقعة تحت يد جهاز التصفية أو فى مواجهته على الأموال غير السائلة المفرج عنها إلى من يتم تسليم هذه الأموال إليه مع اعتباره حارسا قانونيا عليها ، وعلى رئيس جهاز التصفية إخطار مستلم الأموال بما يجوز الموقعة عليها وبانتقال هذه الحجوز إليه ، وكذا إخطار الدائنين الحاجزين بذلك .
ويلتزم جهاز التصفية بإيداع الأموال السائلة المحجوز عليها خزانة محكمة القاهرة الابتدائية على ذمة مالكها والدائنين الحاجزين مع إخطارهم بهذا الإيداع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.