Article 16 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنتقل محكم الحجوز الموقعة تحت يد جهاز التصفية أو فى مواجهته على الأموال غير السائلة المفرج عنها إلى من يتم تسليم هذه الأموال إليه مع اعتباره حارسا قانونيا عليها ، وعلى رئيس جهاز التصفية إخطار مستلم الأموال بما يجوز الموقعة عليها وبانتقال هذه الحجوز إليه ، وكذا إخطار الدائنين الحاجزين بذلك .
ويلتزم جهاز التصفية بإيداع الأموال السائلة المحجوز عليها خزانة محكمة القاهرة الابتدائية على ذمة مالكها والدائنين الحاجزين مع إخطارهم بهذا الإيداع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.