Article 17 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للعاملين بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال ستة شهور من تاريخ العمل به من مصلحة الضرائب لأسباب موضوعية أو قانونية تصحيح الربط النهائى الضريبى على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على الإيراد العام الذى ربط عليهم بصفة نهائية فى مواجهة الحراسة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ، ما لم يكن هذا الربط قد تم فى مواجهتهم أو بموافقتهم .
وتتبع فى ذلك إجراءات تصحيح الربط النهائى المنصوص عليها فى القانونين رقمى ١٤ لسنة ١٩٣٩ و ٩٩ لسنة ١٩٤٩
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.