القانون رقم 69 لسنة 1974
المادة 17 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للعاملين بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال ستة شهور من تاريخ العمل به من مصلحة الضرائب لأسباب موضوعية أو قانونية تصحيح الربط النهائى الضريبى على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على الإيراد العام الذى ربط عليهم بصفة نهائية فى مواجهة الحراسة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ، ما لم يكن هذا الربط قد تم فى مواجهتهم أو بموافقتهم .
وتتبع فى ذلك إجراءات تصحيح الربط النهائى المنصوص عليها فى القانونين رقمى ١٤ لسنة ١٩٣٩ و ٩٩ لسنة ١٩٤٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.