قانون مصري · إداري
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية رقم 25 لسنة 2023
القانون رقم 25 لسنة 2023نُشر في 21 مايو 2023يعمل به منذ 22 مايو 2023عدد المواد: 19
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 20 مكرر (د)، في 21 مايو 2023مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.