القانون رقم 25 لسنة 2023
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة
للأرصاد الجوية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.