القانون رقم 25 لسنة 2023
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
سارٍ
النص الساري
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٤ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد
الجوية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.