القانون رقم 25 لسنة 2023
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
سارٍ
النص الساري
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال
ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون الطيران المدني ،
وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مد المهلة المشار إليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.