القانون رقم 25 لسنة 2023
المادة 14 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
سارٍ
النص الساري
يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها، مباشرة إجراءات الحجز الإدارى طبقا
للقانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.