القانون رقم 25 لسنة 2023
المادة 7 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
سارٍ
النص الساري
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك،
بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب كتابى مقدم من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على
الأقل، وترسل الدعوة إلى الاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال قبل ميعاد الجلسة بثلاثة
أيام على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة.
ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات
بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس الإدارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.