المادة 3 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
النص الساري
تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية ، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال
على مستوى الجمهورية ، ولها أن تتخذ ما تراه لازما في سبيل تحقيق ذلك ، ولها
على الأخص ما يلي :
١ - تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية ، باختلاف أنواعها وأغراضها ، على
المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية
والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة ، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة
وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة .
٢ - منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد
الجوية والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية
بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي .
٣ - الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة
جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية
المعنية بالأرصاد الجوية .
٤- تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها
دوليا ، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة .
٥- شراء محطات الرصد الجوى أو أى من أجزائها بجميع أنواعها ، ودعم
تصنيعها محليا .
٦- الاشتراك فى دراسة وتحليل الحوادث التى تقع فى الدولة نتيجة
التغيرات الجوية ، لمعرفة أسبابها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والعمل على
تلافيها مستقبلا .
٧- إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة فى مجال الأرصاد الجوية ،
ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات
التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
٨- المساهمة فى تشجيع البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية ، ومساعدة
جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف .
٩- وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التى يرغب
أى من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية فى شرائها للأغراض البحثية ، ومعايرة تلك
الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التى تقوم بها لضمان سلامة
الأبحاث التى تستند إليها .
١٠- إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف
أوجه النشاط فى مجال الأرصاد الجوية ، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول
الأجنبية ، وتحديد برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمة والجهات المعنية .
١١- إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب
والمعاهد البحثية التابعة للهيئة ، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة .
١٢- الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة فى تحقيق أغراضها ، وذلك
بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦
١٣ - الإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلى التى
تعمل فى مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة
البيانات والقياسات التى تقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على
تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها فى الدولة.
١٤ - تمثيل الدولة فى المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات
الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التى يشمل نشاطها بعض هذه الشئون،
وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمى وأوجه النشاط فى مجال
الأرصاد الجوية.
١٥ - تنفيذ التزامات الدولة فى مجال الأرصاد الجوية، طبقا للمعاهدات
والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا
يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو
المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٦ - إعداد سجل البيانات المناخية، وتحديثه، وإصدار المعدلات المناخية
من واقع هذا السجل وإتاحتها لجميع الجهات المعنية، على أن يعد ذلك السجل هو
السجل الرسمى لجمهورية مصر العربية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.