المادة 4 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
النص الساري
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية:
١ - ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدنى، والزراعة واستصلاح
الأراضى، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعنى بكل وزارة.
٢ - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
٣ - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
٤ - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
٥ - ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه .
٦ - خمسة أعضاء ، من المختصين فى مجال الأرصاد الجوية يختارهم
الوزير المختص .
ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت
معدود فى المداولات .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ، ونظام عمله ، قرار من الوزير المختص لمدة أربع
سنوات قابلة للتجديد .
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
الوزير المختص ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، على أن يحدد
القرار معاملته المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.