Article 4 of the Meteorological Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية:
١ - ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدنى، والزراعة واستصلاح
الأراضى، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعنى بكل وزارة.
٢ - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
٣ - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
٤ - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
٥ - ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه .
٦ - خمسة أعضاء ، من المختصين فى مجال الأرصاد الجوية يختارهم
الوزير المختص .
ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت
معدود فى المداولات .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ، ونظام عمله ، قرار من الوزير المختص لمدة أربع
سنوات قابلة للتجديد .
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
الوزير المختص ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، على أن يحدد
القرار معاملته المالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.