Article 5 of the Meteorological Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها
واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها،
وله على الأخص ما يلى :
١ - إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح شئون العاملين والقرارات المتعلقة
بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية ، وبعد موافقة
وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه ، ودون الإخلال
بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى
أجهزة الدولة .
٢ - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامى .
٣ - تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة
بمجال نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
٤ - منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلى المحلية العاملة فى مجال الأرصاد
الجوية بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
٥ - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى .
٦ - قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للهيئة
وترتبط بنشاطها ، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها .
٧ - تحديد مقابل خدمات الأرصاد الجوية، التى تقدمها الهيئة لوسائل النقل
الجوى والبحرى والبرى، والتى تمارس نشاطها فى المطارات أو المجال الجوى أو
المياه الإقليمية أو الداخلية أو الطرق العامة فى الدولة، وغيرها من الخدمات التى
تدخل فى نشاط الهيئة، وكذا فئات هذا المقابل، وحالات الإعفاء منه.
٨ - النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من
مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.