القانون رقم 25 لسنة 2023
المادة 2 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
سارٍ
النص الساري
الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، هيئة عامة خدمية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية،
وتتبع الوزير المختص .
ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع
أخرى داخل جمهورية مصر العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.