المادة 1 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
النص الساري
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
الجهات المعنية : وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ،
والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية ،
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الطيران المدني .
الهيئة : الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
خدمات الأرصاد الجوية : هى التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة
وطويلة المدى ، والنشرات ، والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار
على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية ، بما تشمله من محطات وأجهزة وأدوات
لرصد وتحليل عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية
وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون فى عمود
الهواء ، الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح
والممتلكات العامة والخاصة ، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم
بها الجهات المعنية ، بالإضافة إلى معلومات الأرصاد الجوية والمعدلات المناخية
الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والرى والطاقة والتنمية
المستدامة ، وذلك فى الحدود اللازمة لأنشطة البيئة ، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة
الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤
المعدلات المناخية : متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية
منتظمة لا تقل مدتها عن ثلاثين سنة متتالية .
المنظمة : المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.