المادة 11 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
النص الساري
لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو
تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية
أو البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز
عشرة آلاف جنيه.
ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة
في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقا
للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ولا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة
على الأنشطة المتعلقة بوزارتى الدفاع والداخلية، كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا
وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما لا تسرى على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهلية، والمعاهد
والمراكز البحثية العامة المتخصصة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة فى مجال
الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقا بذلك، على أنه
بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء - فى شأنها
مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة
والإرشاد الزراعى.
وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها،
من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة فى مجال
الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقا بذلك.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة
مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.