القانون رقم 25 لسنة 2023
المادة 10 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الهيئة من:
١- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
٢- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير نتيجة مباشرة نشاطها.
٣- التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاط الهيئة،
والتي يقبلها مجلس الإدارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.