القانون رقم 25 لسنة 2023
المادة 9 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
سارٍ
النص الساري
يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ
السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
ويكون للهيئة حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه
مواردها وتنفق منه استخداماتها خلال السنة المالية.
وتخضع حسابات الهيئة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.