القانون رقم 25 لسنة 2023
المادة 12 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
سارٍ
النص الساري
تتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة (١١) من هذا القانون بإحدى وسائل
الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر
بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناء
على اقتراح مجلس الإدارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.