قانون مصري · إداري
قانون حماية الآثار
قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983
القانون رقم 117 لسنة 1983نُشر في 11 أغسطس 1983يعمل به منذ 12 أغسطس 1983عدد المواد: 69
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 32 تابع، في 11 أغسطس 1983مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 6.2% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 91/2018 · نُشر في 11 يونيو 2018، ويعمل به منذ 12 يونيو 2018
- القانون 20/2020 · نُشر في 18 مارس 2020، ويعمل به منذ 19 مارس 2020
- القانون 12/1991
- القانون 3/2010
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.