القانون رقم 117 لسنة 1983
المادة 42 مكررا 2 من قانون حماية الآثار
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه
كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية ،
ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.