المادة 43 من قانون حماية الآثار
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 91 لسنة 2018
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
( ١ ) نقل بغير إذن كتابى صادر من هيئة الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه .
(ب) حول المبانى الأثرية أو الأراضى الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة
أو مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو أعدها للزراعة أو فرس فيها أشجارا أو اتخذها
جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى
عليها بأية صورة كانت .
( ج ) استولى على أنقاض أو سماد أو أتربة أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى
أو أراضى أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له
فى المحاجر أو أضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أمدة أو أتربة أو نفايات
أو مواد أخرى .
( د ) جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر ثرى .
( ه ) اقتنى أثرا وتصرف فيه على خلاف مايقضى به القانون .
( و ) زيف أثرا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يونيو 2018 · بالقانون 91/2018
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.