Article 43 of the Antiquities Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 91 of 2018, Law 3 of 2010
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
( ١ ) نقل بغير إذن كتابى صادر من هيئة الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه .
(ب) حول المبانى الأثرية أو الأراضى الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة
أو مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو أعدها للزراعة أو فرس فيها أشجارا أو اتخذها
جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى
عليها بأية صورة كانت .
( ج ) استولى على أنقاض أو سماد أو أتربة أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى
أو أراضى أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له
فى المحاجر أو أضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أمدة أو أتربة أو نفايات
أو مواد أخرى .
( د ) جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر ثرى .
( ه ) اقتنى أثرا وتصرف فيه على خلاف مايقضى به القانون .
( و ) زيف أثرا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 12 June 2018 · by Law 91/2018
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.