القانون رقم 117 لسنة 1983
المادة 44 من قانون حماية الآثار
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد
٢ ، ٤ ، ٧ ، ١١ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢٢ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.