المادة 42 من قانون حماية الآثار
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 91 لسنة 2018
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من :
( ا ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شىء من ذلك ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة والجريمة لصالح الهيئة .
( ب ) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك فى ذلك .
( ج ) أجرى أعمال الحفر الأثرى دون ترخيص أو اشترك فى ذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يونيو 2018 · بالقانون 91/2018
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.