القانون رقم 117 لسنة 1983
المادة 27 من قانون حماية الآثار
سارٍ
النص الساري
تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها ، وتعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية .
كما تستخدم الهيئة إمكانيات المراقم والمتاحف الأثرية فى تنمية الوعى الأثرى بكل الوسائل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.