القانون رقم 117 لسنة 1983
المادة 39 من قانون حماية الآثار
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 91 لسنة 2018
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة - بعد أخذ رأى وزارة السياحة فرض رسم لزيارة أى من المتاحف أو الآثار بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يونيو 2018 · بالقانون 91/2018
منذ 12 أغسطس 1983
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة فرض رسم لزيارة المتاحف أو الآثار لا يجاوز عشرة جنيهات بالنسبة للأجانب لكل أثر أو متحف منها على حدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.