القانون رقم 117 لسنة 1983
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون حماية الآثار
سارٍ
النص الساري
يقصد بالهيئة فى تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الآثار المصرية ، كما يقصد باللجنة الدائمة اللجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطلمية والرومانية ، أو اللجنة المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية ومجالس إدارات المتاحف بحسب الأحوال والتى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.