المادة 25 من قانون حماية الآثار
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 91 لسنة 2018
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى المواد [رقم غير مقروء] لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ويمثل فيها مجلس الإدارة ويجوز لذوى الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإلا أصبح التقدير نهائيا .
وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يونيو 2018 · بالقانون 91/2018
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.