المادة 34 من قانون حماية الآثار
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 3 لسنة 2010
يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب من الآثار للقواعد الآتية :
( ١ ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة ، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها ، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى هيئة الآثار وبالتعاون معها .
( ب ) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها ، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها ، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها .
( ج ) يكون للهيئة وحدها دون المرخص له أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة فى الحفائر بعد أن يتم المرخص له النشر العلمى عنها ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تمنح المرخص له فى هذه الحالة نسخا من هذه الآثار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.