المادة 51 من قانون حماية الآثار
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 91 لسنة 2018
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تتولى الهيئة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمبانى التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخى والأثرى وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث .
[غير مقروء]ير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والاعلام
والسياحة ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى
والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بإصدار قانون حماية الآثار
( القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ )
أحال المجلس فى جلسته المعقودة يوم ٢٩ يناير سنة ١٩٨٣ هذا المشروع بقانون
الىلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتبى لجنتى التعليم والبحث
العلمى والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه الى
المجلس .
وتحقيقا لهذا الغرض عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين فى ١٩٨٣/٢/١٣ ،
١٩٨٣/٢/٢٧ حضره السادة الأعضاء الدكتوره سهير القلماوى ، مصطفى الشافعى ،
عثمان ممدوح القرضاوى أعضاء هيئة مكتب لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ، وحضر
[غير مقروء]من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى السيده فاطمة عنان والسيد عمر عطية ، وحضر
[غير مقروء]من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد حنا ناروز حنا والسيد مصطفى
[غير مقروء]غباشى .
وحضر ممثلا للحكومة السادة :
دكتور أحمد قدرى رئيس هيئة الآثار ، جمال الدين أحمد منتصر رئيس الادارة
[غير مقروء]المركزية بهيئة الآثار ، عصمت حامد رزق مدير عام الشئون القانونية بهيئة الآثار ،
[غير مقروء]عادل عمر شريف مستشار قانونى بالهيئة .
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية ، واستعادت
[غير مقروء]نظر القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء والى
[غير مقروء]الايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى :
منذ صدور القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ بشأن حماية الآثار ( أى منذ أكثر
[غير مقروء]ن ثلاثين عاما ) حدثت فى هذا المجال متغيرات كثيرة كان لها تأثير واضح فى تحديد
[غير مقروء]ثير من المفاهيم والحقائق الأثرية ، فقد تم بصدور هذا القانون تصير ادارة الآثار
[غير مقروء]صرية لأول مرة فى تاريخها منذ انشائها فى القرن الماضى حيث كان يتناوب
[غير مقروء]ئاستها أثريون فرنسيون أو بريطانيون حتى عام ١٩٥٢ عندما تولى ادارتها لأول
مرة الأثريون المصريون متحملين منذ ذلك التاريخ مسئولية الحفاظ على التراث الأثرى فى مصر . وأخذت قضية الآثار تتطور وتصبح قضية قومية يزداد اهتمام الرأى العام بها تدريجيا حتى وصل الأمر فى الوقت الحاضر الى ضرورة اسباغ حماية قانونية للآثار أكثر فعالية مما هى عليه فى ظل التشريع الحالى .
ومن هذا المنطلق فقد كان الحاجة ماسة وملحة لاصدار قانون جديد لحماية الآثار يواكب التطور والمتغيرات التى حدثت طوال هذه الأعوام الاثنين والثلاثين ، ويرتد السبب فى ذلك الى نمو الوعى الأثرى وتقدمه على المستوى القومى ، وأصبحت معه قضية الاهتمام بالآثار وبذل جميع السبل الكفيلة بحمايتها تشغل بال الجميع من المتصلين بشئون الآثار أو من غيرهم من المواطنين ، ويقتضى توفير الحماية المطلوبة للآثار مما استلزم معه استبدال التشريع القائم بتشريع جديد حيث أن التشريع الحالى لا يتواءم ولا يجارى العصر الذى نعيشه الى جانب أن الاتجار فى الآثار يمكن أن يتم من خلال مواده مما يشكل خطرا داهما على الثروة القومية . الى جانب اباحته الملكية الخاصة للآثار دون تقييد كاف ، وهذا من أنه ترتيب عديد من الأضرار التى قد تصيب المجموعات الأثرية الخاصة فضلا عن حرمان جموع المواطنين من ثروة قومية .
وكانت العقوبة فى القانون القائم لمن يعتدى على الآثار هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين . ولقد أدت هذه العقوبة الخفيفة الى اتاحة الفرصة لمن يريد الاعتداء على الأرض الموجود بها آثار أن يعتدى .. وارتكبت فى ظلها جرائم لاحصر لها لا تتعدى على الآثار ، وهى جرائم ارتكبت فى حق مصر وحق تاريخها .
ولكل ذلك واستجابة لما سبق أن أوصت به اللجنة مرات عديدة فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لحماية الآثار لمواجهة المتغيرات والتطورات التى حدثت بعد تغير الكثير من المفاهيم والحقائق الأثرية مع نمو وتقدم الوعى الأثرى وتقدمه على المستوى القومى ولسد الثغرات الموجودة فى القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ لحماية الآثار .
ويهم اللجنة فى بداية هذا التقرير ، وقبل أن تتناول مواد مشروع القانون المعروض أن تركز عن أهم الأحكام التى تضمنها وهى :
أن مشروع القانون يدعم الحماية المطلوبة ويزيد فاعليتها لحماية الآثار [غير مقروء]ذلك أن توفير الحماية المطلوبة لا يأتى فى ظل التشريع الحالى الذى عجزت أحكامه [غير مقروء]ن مواكبه التطور فى هذا المضمار بل أصبح من شأن الابقاء عليه الحاق أضرار بليغة [غير مقروء]بالثروة القومية .
أن مشروع القانون اعتبر جميع الآثار عداما كان وقفا مالا عاما وهو حكم مستحدث فى خصوص عدم استثناء الملكيات الخاصة منه والتى نظم المشرع كيفية حيازتها والتصرف فيها بضوابط محددة .
لقد حظر مشروع القانون اعتبارا من تاريخ العمل به تجارة الآثار مع منح تجارها مهلة سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف ما لديهم مع اعتبارهم بعد انقضائها بالنسبة لما يتبقى لديهم منها فى حكم حائزين تنطبق مواد هذا القانون عليهم .
أن مشروع القانون تضمن الزام بعثات التنقيب بترميم ما تكشف عنه من آثار وصيانتها واقتران خطتها فى التنقيب بالخطة العامة لترميم الآثار التى سبق الكشف عنها ، مع اعتبار جميع الآثار المكتشفة ملكا للدولة .
أن مشروع القانون تضمن تشديدا ملموسا فى تحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه بالمقارنة بما هو معمول به فى الوقت الراهن ، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالثروة القومية ونمو الوعى الأثرى بصفة مطردة .
ولقد تضمن مشروع قانون اصدار قانون حماية الآثار خمسة مواد على النحو التالى :
تحدد المادة الأولى منه امتداد سريان أحكامه فى شأن حماية الآثار .
وتحدد المادة الثانية أن المقصود بالهيئة فى تطبيق أحكام هذا القانون هى « هيئة الآثار المصرية » كما يقصد باللجنة الدائمة اللجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطلمية والرمانية ، أو اللجنة المختصة بالآثار الاسلامية والقبطية ومجالس ادارات المتاحف حسب الأحوال والتى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة .
وتخول المادة الثالثة للوزير المختص بشئون الثقافة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
وتنص المادة الرابعة على الغاء القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ السابق الاشارة اليه .
وتتعلق المادة الخامسة بالنشر فى الجريدة الرسمية .
أما بالنسبة لمشروع قانون حماية الآثار ذاته ، فلقد تضمن احدى وخمسين مادة تنتظمها أربعة أبواب نتناولها على النحو التالى :
يختص الباب الأول بتحديد ما يعتبر أثر ويحظر الاتجار في الآثار ويبين كيفية
تسجيلها وآثار التسجيل وأحوال الشطب ويشتمل على خمسة وعشرين مادة ، تنظم
الأحكام الخاصة بهذا المجال وهي :
- تحديد الأثر سواء كان عقارا أو منقولا أو أرضا أثرية مع وضع ضوابط
التحديد من ضابط زمنى الى ضابط الأهمية أو القيمة فضلا عن ضرورة كونه من نتاج
الحضارة أو مستحدثات الفنون والعلوم والآداب والديانات .
- أجاز مشروع القانون الاستثناء من الضابط الزمنى لدواعى قومية بقرار من
رئيس مجلس الوزراء ويكون نزع هذه الصفة عنها بذات الأداة .
- استحدث مشروع القانون نصا يقضى باعتبار جميع الآثار ( عدا ما كان
وقفا ) مالا عاما وهو حكم مستحدث فى خصوص عدم استثناء الملكيات الخاصة منه
والتى نظم المشروع كيفية حيازتها والتصرف فيها بضوابط محددة .
- أعطى مشروع القانون لتجار الآثار مهلة سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف
ما لديهم مع اعتبارهم بعد انقضائها فى حكم الحائزين بالنسبة لما يتبقى لديهم منها.
- وضع مشروع القانون ضوابط لتبادل الآثار المكرره وعرض الآثار فى الخارج.
وأباح لهيئة الآثار قبول التنازل عن ملكية العقارات التاريخية بالهبة أو البيع بثمن
رمزى أو الوضع تحت تصرفها بضوابط محددة .
- أجاز مشروع القانون نزع ملكية الأراضى الأثرية والاستيلاء المؤقت عليها
وفقا للقواعد العامة ، وأناط بالوزير المختص سلطة تحديد خطوط التجميل على مساحة
المناطق الأثرية ، وحمايته للأراضى الأثرية وحظر منح ترخيص بناء فيها فضلا عن حظر
اقامة منشآت أو استغلالها بأى وجه فيها الا بترخيص من هيئة الآثار وتحت اشرافها.
وحدد المناطق التى يسرى عليها هذا الحظر بما فيها المناطق المرخص بعمل محاجر
فيها .
- واتساقا مع قواعد التخطيط العمرانى أوجب مشروع القانون ضرورة مراعاة
المواقع الأثرية عند تغيير تخطيطات المدن والأحياء والقرى ، وأشترط موافقة هيئة
الآثار على تنفيذ التخطيطات المستحدثة فى هذه المواقع وأجاز التظلم من قرارها الى
الوزير المختص بشئون الثقافة .
أما الباب الثانى فيشمل على اربع عشرة مادة .
تتناول تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها ، وقد قنن المشروع الدور الرائد
لهيئة الآثار المصرية فى حصر الآثار وتسجيلها وكيفية حفظها وحدد المشروع مسئولية
الهيئة فى الصيانة والترميم ٠٠ كما تضمن تنظيما للترخيص بالتنقيب عن الآثار
بمراعاة الدواعى البيئية ومقتضيات التخطيط والشروط المتطلبة فى هذا الخصوص.
كفل المشروع مجازاة البعثات التى تقع منها مخالفات أثناء الدعوى دون اخلال
بالعقوبات المحددة به .
كما قرر مشروع القانون بعض التيسيرات الجمركية بالنسبة للأدوات والمعدات
والأجهزة اللازمة للحفر والترميم وتجهيز المتاحف والعروض الأثرية .
ويتعلق الباب الثالث بالعقوبات ويشمل ثمان مواد . وقد تضمن مشروع القانون
تشديدا فى تحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه ، كما حرص المشروع على
تشديد العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين أو المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو من
موظفى وعمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم .
وفيما يتعلق بالباب الرابع ( الأحكام الختامية ) فانه يشتمل على أربع مواد
اذ قضى المشروع بتخويل صفة الضبط القضائى لموظفى هيئة الآثار فيما يتعلق بضبط
الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فيه وفى القرارات المنفذة له وذلك بالنسبة لشاغلى
المراكز المحددة به والتى تستدعى طبيعة أعمالهم منحهم هذه الصفة .
وقضى مشروع القانون أيضا فى هذا الباب بأيلولة حصيلة الغرامات المحكوم
بها وفقا لأحكامه وكذا ما تحصله الهيئة من رسوم الى صندوق تمويل مشروعات
المتاحف والآثار وذلك لاستخدامها فى أغراضه مع النص على جواز منح مكافآت
منها للمساهمين فى الأرشاد على المخالفات أو ضبطها .
وفى حكم ختامى أناط مشروع القانون بهيئة الآثار المصرية تنسيق العمل مع
مختلف الجهات المعنية بالتخطيط والأسكان والسياحة وغيرها فيما يتعلق بحماية
الآثار بيئيا وعمرانيا وحمايتها من مخاطر المصانع على النحو الذى يكفل الحفاظ عليها
وصيانتها .
وبعد أن استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون المعروض والمقومات الأساسية
التى يرتكز عليها ، وأهم الأحكام التى ينتظمها ، وافقت عليه وترجو المجلس الموقر
الموافقة عليه بالصيغة المرفقة .
رئيس اللجنة المشتركة
دكتوره / سهير القلماوى
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يونيو 2018 · بالقانون 91/2018
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.