القانون رقم 117 لسنة 1983
المادة 22 من قانون حماية الآثار
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 3 لسنة 2010
للجهة المختصة بعد أخذ موافقة الهيئة الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة لمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة .
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى ترى الهيئة أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته . وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 3/2010
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.