القانون رقم 117 لسنة 1983
المادة 45 مكررا 1) من قانون حماية الآثار
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين
:
1 - تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك .
2 - تسلق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك .
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2)
بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.