انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 117 لسنة 1983

المادة 3 من قانون حماية الآثار

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 91 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 12 أغسطس 1983 إلى 12 يونيو 2018المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 32 تابع، في 11 أغسطس 1983

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.