انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر رقم 57 لسنة 1978

القانون رقم 57 لسنة 1978نُشر في 31 أغسطس 1978يعمل به منذ 31 أغسطس 1978عدد المواد: 24
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 35، في 31 أغسطس 1978
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

مواد القانون

مواد الإصدار

القوانين المعدِّلة

  • القانون 2/2019 · نُشر في 6 فبراير 2019، ويعمل به منذ 7 فبراير 2019

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.