قانون مصري · إداري
قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر رقم 57 لسنة 1978
القانون رقم 57 لسنة 1978نُشر في 31 أغسطس 1978يعمل به منذ 31 أغسطس 1978عدد المواد: 24
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 35، في 31 أغسطس 1978مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 2/2019 · نُشر في 6 فبراير 2019، ويعمل به منذ 7 فبراير 2019
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.